الخلافات بين الزوجة وأم الزوج
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان- حفظه الله-:
زوجتي كثيرة الشجار مع والدتي، ووالدتي تريد مني أن أطلقها وأنا حائر بين الوالدة وبين أطفالي ومصيرهم بعد الطلاق علماً بأني شاب متدين والحمد لله ولا أريد أن أغضب الله بالطلاق أو أغضب والدتي التي أمر الله بطاعتها. وقد قرأت حديثاً عن عبد الله بن عمر ما معناه أن له امرأة كان يحبها وكانت أمه تريد منه أن يطلقها فذهب إلى الرسول-صلى الله عليه وسلم فأمره بطلاقها؟ فنرجو الرد أثابكم الله.
الجواب: أولاً قضية ابن عمر ليست مع أمه وإنما هي مع أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأما قضية ما ذكرت من حالة زوجتك مع أمك وأنها تشاجرها وأن أمك تطلب منك طلاقها فهذا واضح من سؤالك أن هذه المرأة تؤذي أمك ولا يجوز لك أن تقرها على ذلك فإذا كان بإمكانك أن تأخذ على يدها وأن تمنعها من هذه المشاجرة وبإمكانك الإصلاح بين أمك وزوجتك فإنه يتعين عليك ذلك ولا تذهب إلى الطلاق، أو إذا كان بإمكانك أن تجعل زوجتك في مسكن وأمك في مسكن آخر وتستطيع القيام بذلك فهذا أيضاً حل آخر. أما إذا لم تستطع شيئاً من ذلك وبقيت زوجتك تشاجر أمك وتغضبها فحينئذ لا مناص من الطلاق طاعة لوالدتك،وإزالة للضرر عنها ومن ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه، وعلى كل حال عالج الأمور بما تستطيع ولعل الله سبحانه وتعالى ان يصلح من أمرك ولا تجعل الطلاق إلا آخر الحلول إذا لم تستطع حلاً غيره.
(المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان)
.............................
وقع نزاع بين زوجي وأهلي مع أيهما أقف؟
سئل فضيلة الشيخ الفوزان- حفظه الله-:
لقد حدث خلاف بين زوجي وأهلي على أمر من أمور الدنيا، ولقد أردت أن أقف إلى جانب أهلي؛ لأن طاعة الوالدين والإحسان إليهما فيه امتثال لأمر الله، ولكن منعني من ذلك ما سمعت من أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم لا أعلم عن مدى صحتها؛ فمنها قوله ما معناه: ((لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) وحديث آخر يقول: ((لن يرضى الله عن المرأة حتى يرضى عنها زوجها)) وقد حاولت الإصلاح بين الطرفين؛ فلم أفلح بأي شكل، أرجو أن ترشدوني بجانب من أقف؛ فأنا أخاف أن أغضب والدي، وأن أغضب الله، وأن أغضب زوجي، وأن لا أكون الزوجة المؤمنة الموفية بحق الزوج كما يجب؛ كما أرجو أن توجهوا لهم النصيحة لعل الله ينفعهم بها؟
الجواب: أما حق الوالد؛ فلا شك أنه واجب، وهو حق متأكد، وطاعته بالمعروف والإحسان إليه قد أمر الله بها في آيات كثيرة، وكذلك حق الزوج حق واجب على زوجته ومتأكد؛ فلوالدك عليك حق، ولزوجك عليك حق، والواجب عليك إعطاء كل ذي حق حقه.
لكن ما ذكرت من وجود النزاع بينهما، ولا تدرين مع أيهما تقفين؛ فالواجب عليك أن تقفي مع الحق؛ فإذا كان زوجك محقاً وأبوك مخطئاً؛ فالواجب أن تقفي مع الزوج وأن تناصحي أباك، وإن كان العكس، وكان أبوك محقاً وزوجك مخطئاً، فالواجب عليك أن تقفي مع أبيك وأن تناصحي زوجك، فالواجب أن تقفي مع الحق، وأن تناصحي المخطيء منهما.
هذا ما يتعلق في موقفك مع أبيك أو مع زوجك في النزاع الذي بينهما، وحاولي الإصلاح بينهما قدر استطاعتك؛ لتكوني مفتاحاً للخير، ويزول على يدك هذا الشقاق وهذا الفساد، وتزجري على ذلك؛ فإن الإصلاح بين الناس، ولاسيما الأقارب، من أعظم الطاعات.
قال تعالى{لاَّ خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَّجْوَاهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ } (114) سورة النساء
وأما النصيحة التي نوجهها للطرفين، فالواجب عليهما تقوى الله عز وجل، والتعامل بالأخوة الإسلامية، وبحق القرابة والصهر الذي بينهما، وأن يتناسوا ما بينهما من النزاع، وأن يسمح كل واحد منهما للآخر؛ فإن هذا من شأن المسلمين، وأن لا ينساقوا مع الهوى أو مع الشيطان، وأن يستعيذوا بالله من نزغات الشيطان.
(المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان)
......................
سكن الزوجة مع حماتها
سئل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ- رحمه الله-:
ما قولكم في رجل تزوج امرأة، وبعد معاشرتها ثلاثة أشهر أخذها والدها بحجة زيارة والدتها بدارها ثم احتجزها طالباً إجباري على السكن معه تاركاً والدتي الأرملة الكبيرة السن دون مسوغ، ولقد مضى على حجزها عند والدها ثمانية عشر شهراً، ولقد وسط الزوج كثيراً من المسلمين لاقناعه بخطأ مسلكه، خصوصاً وأن الزوجة لم يلحقها أذى فلا يزال والدها متعنت ومصر على سكناها مع عائلته الكبيرة. فهل يجيز له الشرع هذا المسلك، وهل الزوج مجبور على هذا؟ أفتوني مأجورين؟
فأجاب: الحمد لله. يلزم هذه الزوجة المقام في بيت زوجها الذي به والدته وهو بيته، إذ مقتضى عقد النكاح تسليم الزوجة إلى الزوج في داره وقد سلمت نفسها كما يقتضيه السؤال وأقامت بالدار ثلاثة أشهر، وهذا حيث لا شرر يلحقها من سكناها مع والدته، وليس لوالدها منعها من ذلك، كما أنه لا يلزم الزوج سكناه معها في بيت والدها. والله أعلم.
(فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم)
......................
منع الزوجة من صلة رحمها
وسئل فضيلة الشيخ صالح الفوزان:
هل يجوز للزوج أن يمنع الزوجة من صلة رحمها، وخصوصا الوالدة والوالد؟
الجواب: صلة الرحم واجبة، ولا يجوز للزوج أن يمنع زوجته منها؛ لأن قطيعة الرحم من كبائر الذنوب، ولا يجوز للزوجة أن تطيعه في ذلك، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، بل تصل رحمها من مالها الخاص، وتراسله، وتزوره، إلا إذا ترتب على الزيارة مفسدة في حق الزوج، بأن يخشى أن قريبها يفسدها عليه، فله أن يمنعها من زيارته، لكن تصله بغير الزيارة مما لا مفسدة فيه. والله أعلم.
(المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان)
.........................
الإختيار الصعب للزوجة
سئل فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي- رحمه الله-:
إذا كان لرجل زوجتان، فالجأته أمه إلى التقصير في حق إحداهما، فخير زوجته بين أن تبقى عنده، وتصبر على التقصير، وبين الفراق، فاختارت البقاء، فهل يجوز له ذلك؟
الجواب: هذا لا حرج عليه إذا خيرها واختارت البقاء، ولا إثم عليه، وإنما الإثم والحرج على أمه التي الجأته إلى هذه الحال، فإن تمكن من نصيحة أمه بنفسه، أو بواسطة من تقبل منه، وأنه لا يحل لها هذا، ويخشى عليها من العقوبة الدنيوية والاخروية، فهو اللازم، وإلا فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.
(الفتاوي السعدية)
.................
كسر ضرس زوجته فهل عليه قصاص
سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان- حفظه الله-:
على أثر جدال بيني وبين زوجي ضربتها فكسرت ضرسها ولكن لم يقلع من مكانه. هل يجب علي القصاص؟ وفي حالة اتفاقي مع زوجتي حول دفع تعويض عما سببته لها من الضرر. هل لديكم حل أفيدونا مأجورين؟
فأجاب: لا ينبغي أن ينتهي النزاع إلى هذه الحالة بحيث ينتهي إلى الضرب وإلى الجراحة أو الكسر هذا لا يجوز بين المسلمين وهو بين الزوجين أشد شناعة لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالمعاشرة بالمعروف.
وقضية ما حصل من كسر السن وماذا يجب فيه فالأمر في هذا له حالتان: الحالة الأولى: أن تصلحا فيما بينكما إما بأن تسمح وتعفو عنك مجاناً وهذا أفضل لقوله تعالى:{فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ} [سورة الشورى 40] وإما بأن تعفو على عوض وعلى مال تدفعه لها، هذا من باب الصلح والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً.
الحالة الثانية: أن يطلب في هذا التقاضي والدية الواجب دفعها لها وهذا لابد فيه من الانتهاء إلى المحكمة الشرعية لتنظر في القضية وتقرر ما تستحقه هذه الجناية من مال.
(فتاوى نور على الدرب)
.........................
استقل بزوجتك ولا تقاطع أهلك
سئل فضيله الشيخ محمد بن صالح العثيمين- وفقه الله-:
متزوج من أبنة عمي منذ 4 شهور ونسكن في بيت أسرتي، وقد حدث ذات يوم سوء تفاهم بينهما وبينهم، فذهبت إلى بيت أبيها، وطلبت أن تستقل بمسكن خاص بها للابتعاد عن المشاكل أو نسكن في بيت أبيها، بشرط ألا تنقطع صلتي بأهلي أبداً وأن أسأل عنهم دائماً. ولما عرضت الأمر على أهلي رفضوا وأصروا على أن أسكن عندهم، فهل أكون آثماً إذا خالفتهم على إصرارهم وسكنت أنا وزوجتي في شقة في بيت أبيها؟
الجواب: هذه المشكلة تقع كثيراً بين أهل الرجل وزوجته، والذي ينبغي في مثل هذه الحال أن يحاول الرجل التوفيق بين زوجته وأهله والائتلاف بقدر الإمكان وأن يؤنب من كان منهم ظالماً معتدياً على حق أخيه وعلى وجه لبق ولين حتى تحصل الألفة والاجتماع. فإن الإجتماع والألفة كلها خير. فإذا لم يكن الإصلاح والالتئام فلا حرج عليه أن ينعزل في مسكن وحده، بل قد يكون ذلك أصلح وأنفع للجميع حتى يزول ما في قلوب بعضهم على بعض. وفي هذه الحال لا يقاطع أهله بل يتصل بهم. ويحسن أن يكون البيت الذي ينفرد به هو وزوجته قريباً من بيت أهله حتى تسهل مراجعتهم ومواصلتهم، فإذا قام بما يجب عليه نحو أهله ونحو زوجته مع انفراده مع زوجته في مسكن واحد بحيث تعذر أن يسكن الجميع في محل واحد فإن هذا خير وأولى.
(فتاوى إسلامية)